![]() |
حكم أخذ المرتب من الفوائد الربوية سجل لمشاهدة الروابط معلومات عن الفتوى رقم الفتوى : 8217 عنوان الفتوى : حكم أخذ سجل لمشاهدة الروابط من سجل لمشاهدة الروابط سجل لمشاهدة الروابط القسم التابعة له : سجل لمشاهدة الروابط أسم المفتى : سجل لمشاهدة الروابط نص السؤال يشتغل بعض الأخوة الملتزمين بالإسلام في دائرة من الدوائر المعنية في الشؤون الإسلامية، وقد سمعوا أن ما يصرف لهم من الأجر يكون من الفوائد الربوية؛ ما حكم الإسلام فيها؟ نص الجواب الحمد لله مجرد السماع بأن يقال: هذه من الربا؛ لا يكفي في المنع، والأصل الإباحة، والأجير يأخذ أجرته ما لم يعلم ويتيقن أنها من كسب حرام، أما إذا لم يعلم إلا مجرد إشاعات؛ فإنه لا يحرم عليه أن يتقاضى راتبه أو أجرته من مؤجره أو الجهة التي يعمل فيها، خصوصًا إذا كانت تلك الجهة أو هذا الشخص يتعامل معاملات كثيرة، منها شيء محرم ومنها شيء غير محرم؛ فإنه لا يحرم على المتعامل معه إلا ما علم أنه من الكسب الحرام، أما ما لم يعلم؛ فالأصل الإباحة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعالم مع اليهود، ويستدين أحيانًا من اليهود [انظر: "صحيح البخاري" (3/231).]، وهم يتعاملون بالربا، لكن ليس كل أموالهم ربا، بل هناك شيء من الحلال وشيء من الحرام؛ فما لم يعلم الإنسان أنه من الحرام؛ فإنه يأخذه ولا حرج عليه من هذا؛ فمجرد الشائعات لا تكفي. مصدر الفتوى : المنتقى من فتاوى الفوزان p;l Ho` hglvjf lk hgt,hz] hgvf,dm |
| الساعة الآن 09:17 AM. |
Powered by vBulletin;
Copyright ©2000 - 2026, vBulletin Solutions, Inc.
Search Engine Optimization by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.

HêĽм √ 3.2 OPS BY: ! ωαнαм ! © 2010
new notificatio by 9adq_ala7sas